sayed_xp
09-15-2007, 04:48 AM
الجواب: ليس فيه شروط، اللَّهم إلا أن يكون طاهرًا، فإنه إذا كان نجسًا لا يُمسح عليه، فلو اتخذ الإنسان خفًّا من جلد نجس؛ كجلد الكلاب والسباع، فإنه لا يجوز المسح عليه؛ لأنه نجس، والنجاسة لا يجوز حملها فِي الصلاة؛ ولأن النجس لا يزيد مسحه إلا تلويثًا. [ابن عثيمين: فقه العبادات الخمس].