فهيد
08-01-2007, 02:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6914)
س: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك،
فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟
ج: يكمل غيره الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد السادس ص64
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6914)
س: ماذا يفعل المؤذن إن لم يستطع إكمال الأذان لعذر شرعي كمرض أو وفاة أو غيبوبة وما شابه ذلك،
فهل يكمل غيره من حيث توقف المؤذن أم يعيد الأذان من أوله؟
ج: يكمل غيره الأذان، وإن بدأه من أوله فلا حرج عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب رئيس اللجنة // الرئيس //
عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد السادس ص64