المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم شراء الأطعمة بالكروت


د/كمال بربري
06-21-2009, 01:02 AM
يسأل سيد حسين أحمد موظف بالشركة المصرية للأسمدة بالسويس.
تعطي الشركة كرت لكل موظف لشراء ما يحتاجه وتقوم الشركة بخصم قيمة المشتريات من راتبه شهريا، ومن يتأخر في السداد يحصل منه فوائد تأخير وهذا لا يحدث في الغالب لأن الخصم يتم من الراتب شهريا.وكذلك تخصم الشركة من راتبنا مائة وخمسون جنيها سنويا نظير تلك الخدمة فما حكم الشرع؟
** يجيب الدكتور كمال بربري حسين ــ مدير عام الأوقاف بالسويس:
الشراء عن طريق كرت من الأمور التي ظهرت في زماننا هذا والهدف منها التيسير على الناس ولا حرج فيها بإذن الله تعالى وكذلك لا حرج فيما يأخذ من عمولة نظير تلك الخدمة، ولكن الحرج في فوائد التأخير فهي من الربا المحرم قال تعالى (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))[سورة البقرة:279]
وكذلك لا يجوز بهذه الكروت شراء ذهب أو فضة أو تغير عملة
لأنه يشترط في شراء الذهب والفضة والعملة الحلول والقبض في المجلس أي لا يجوز البيع بالأجل في العملة والذهب والفضة بل لابد أن يكون في الحال وأن يتم القبض في المجلس وإلا كان من قبيل الربا المحرم.
أخرج الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد))فاشترط عند اختلاف الأصناف الحلول والقبض في المجلس والله تعالى أعلم.